السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة أخرى: هل يتداخلان في مفهوم القوت أم لا؟
الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من إعطائها في صبيحة العيد لتعذّر إيصالها إلى مستحقّيها؟
الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.
السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟
الجواب: المقصود منه المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها.
السؤال: قلتم: (إذا عُزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها) فهل يكون من مصاديق التبديل تبديل ورقة نقدية فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمس أوراق فئة مائة ريال؟
الجواب: نعم، هو من مصاديق التبديل.
السؤال: أنواع الطعام كثيرة كالتمر والأرز وغيرها، فهل يتعيّن على دافع القيمة أن يعيّن ويقصد عن أيّ نوع يدفع أم يكفي أن يسأل عن مقدار الفطرة فيقال له ١٠ ريالات مثلاً فيه دفعها؟
الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص.
السؤال: هل ورد استحباب حول صوم ستة أيام من شهر شوال؟
الجواب: الروايات الدالة على استحباب صيام ستة أيام من شوال غير نقية السند. ومن اراد الاتيان به رجاء ـ متتابعاً أو متفرقاً ـ فليبدأ فيه بعد مضي ثلاثة أيام من يوم العيد ، فإنه قد ورد في بعض النصوص المعتبرة النهي عن الصيام بعد الفطر ثلاثة أيام معللاً أنها أيام اكل وشرب.
السؤال: هل يجوز الصوم في العيدين (الفطر او الاضحى) ان كان الصوم قضاءاً او نذرا او مندوباً؟
الجواب: يحرم صوم العيدين وهما يوم ١ شوال و يوم ١٠ ذي الحجة.
السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة في حياته أبداً؟
الجواب: لا تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
#مجموعة_إكسير_الحكمة