أحكام فقيهةدين

إذن الزوج والأب للخروج إلى المسجد أو العزاء

السؤال : هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرض الأب أو الزوج بذلك، أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم لا يجوز؟

الجواب : أما المتزوجة فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها وأما غير المتزوجة فإن كان خروجها موجباً لتأذي أبيها شفقة عليها من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضا.

م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

#مجموعة_إكسير_الحكمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى