السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكّنه من إعطائها في صبيحة العيد لتعذّر إيصالها إلى مستحقّيها؟
الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطم ونحوهما؟ وبعبارة أخرى: هل يتداخلان في مفهوم القوت أم لا؟
الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أنْ يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد يُتعارف عندهم التغذِّي به وإنْ لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.
السؤال: أنواع الطعام كثيرة كالتمر والأرز وغيرها، فهل يتعيّن على دافع القيمة أنْ يُعيّن ويقصد عن أيّ نوع يدفع أم يكفي أنْ يسأل عن مقدار الفطرة فيقال له ١٠ ريالات مثلاً فيدفعها؟
الجواب: يجب أنْ يقصد البدلية عن الطعام الخاص.
السؤال: قُلتم: (إذا عُزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها) فهل يكون من مصاديق التبديل تبديل ورقة نقدية فئة خمسمائة ريال مثلاً بخمس أوراق فئة مائة ريال؟
الجواب: نعم، هو من مصاديق التبديل
السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟
الجواب: المقصود منه المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها.
السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة في حياته أبداً؟
الجواب: لا تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
م/ موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله).