1. السؤال: هل يجوز بيع سلعة ما بسعر معيّن (نقداً) وبيع نفس السلعة بسعر أعلى من ذلك السعر إذا كان البيع بالآجل أو بالتقسيط؟
وإذا كان لا يجوز ذلك فهل ينطبق الحكم على الشراء أيضاً؟
الجواب: شراء البضاعة أو بيعها بثمن مؤجّل مع التقسيط أو بدونه بأزيد من ثمنه نقداً جائز، وأمّا مع اشتراط الزيادة على الثمن في البيع بإزاء التأجيل فحرام.
2. السؤال: إنّي موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وقد وزّعت الدائرة استمارات لبيع وحدات سكنيّة بالتقسيط على سنين محدّدة بفوائد، هل يجوز لي استلام الأرض ودفع الفائدة؟
الجواب: إذا كان عقد بيع بالآجل مع تحديد الثمن والأجل فلا بأس من هذه الجهة.
3. السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقديّة؟
الجواب: الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئةً، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئةً فالأحوط لزوماً تركه.
م/ موقع مكتب المرجع الأعلى (دام ظله)



