أحكام فقيهةدين

استفتاءات صادرة عن مكتب المرجع الأعلى (دام ظله) حول بعض أحكام هدايا الأطفال

السؤال: وَلَدْتُ حديثاً وأعطوني هدايا من النقود بمناسبة الولادة، فهل يجوز أن أصرف منها ؟ أم يجب عليَّ الاحتفاظ بها جميعاً للمولود؟
الجواب: يجوز للأب أن يصرفها عليه أو يحتفظ بها لمستقبله إلاّ إذا ثبت بحسب ظاهر الحال والقرائن أنَّ الهدية كانت لكِ فيجوز لكِ التصرف بها.

السؤال: عند ولادة مولود جديد يأتي الأهل بمبلغ من المال كهدية بهذه المناسبة، فهل يجوز للوالدين التصرف فيه في شؤونهما الخاصة؟
الجواب: إذا كان للولد جاز للأب الصرف اقتراضاً ثم إعادته إلى الولد أو صرف ما يعادله عليه تدريجاً بعد ذلك.

السؤال: أنا أهديت بعض الملابس والألعاب لطفلٍ ثمّ كبر هذا الطفل ممّا يؤدّي إلى أن تصير هذه الملابس صغيرة، فهل يجوز التصدّق بها أو التصرّف فيها؟
الجواب: يجوز التصرّف فيها بما لا يتضمّن مفسدة للصغير، وإذا كان التصدّق لدفع البلايا عنه كذلك جاز.

السؤال: هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في أموال الطفل أم يكفي عدم المفسدة، مثلاً قد يحتاج الولي إلى أن يستقرض أموال الطفل، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: إذا كان الولي هو الأب أو الجدّ كفى عدم المفسدة، وإن كان الوصي أو الحاكم الشرعي اعتبر وجود المصلحة.

السؤال: إذا أهديت إلى الطفل ــ ذكراً كان أو أنثى ــ وقبل البلوغ هدايا نقديّة أو مادّيّة وعلم بعد بلوغه أنّ تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس على ذلك الطفل؟
الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي إذا لم يتمّ استعماله في مؤونته قبل مضيّ السنة.

م/ موقع مكتب المرجع الأعلى (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى