السؤال: لو حصل عندي شك بين الثلاث والأربع في حال القيام ثم أيقنت أني لم أسجد السجدة الثانية في الركعة السابقة فما هو الحكم؟
الجواب: ترجع فتأتي بالسجدة الناقصة ثم ترتب آثار الشك المزبور.
السؤال: ما حكم من شك في صلاته ثم انقلب شكه إلى الظن قبل أن يتم صلاته؟
الجواب: يلزمه العمل بالظن، ولا يعتني بشكه الأول، يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة، مثلاً: إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه.
السؤال: ما حكم الشك في الصلاة الرباعية بين الركعتين الثانية والثالثة قبل أن يتشهد التشهد الأوسط ظناً منه أنها الركعة الثالثة؟
الجواب: يبني على الثلاث ويأتي بركعة من قيام.
السؤال: إذا استقر شكّ المصلي بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلّم وقبل دخوله في صلاة الاحتياط ظن بالثالثة، فهل يبني على الظن أم يأتي بصلاة الاحتياط؟
الجواب: وظيفته الإتيان بصلاة الاحتياط في الفرض ولا أثر لانقلاب الشك إلى الظن بعد الخروج من الصلاة بالتسليم.
السؤال: من كان حكمه الصلاة من جلوس، إذا شك بين الثلاث والأربع واستقر شكه، ثم بنى على الأربع وأتم صلاته، فهل يجب عليه أن يصلي ركعة واحدة من جلوس، أو ركعتين من جلوس؟
الجواب: يصلي ركعة من جلوس.
م/ موقع مكتب المرجع الأعلى (دام ظله)


