أحكام فقيهةدين

استفتاءات صادرة عن مكتب المرجع الأعلى (دام ظله) حول بعض أحكام أوقات الصلاة

 السؤال: ما الحكم إذا بقي مقدار أربع ركعات لوقت الظهرين؟

الجواب: إذا بقي مقدار أربع ركعات لوقت الظهرين يأتي بأربع ركعات بقصد الأعم من الظهر والعصر، ثمّ يأتي بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة بأربع ركعات بقصد الأعم من كونها ظهراً قضائياً أو عصراً.


السؤال: هل يعدّ النوم عذراً يطول به وقت العشائين إلى ما بعد منتصف الليل وقبل الفجر؟

الجواب: نعم، بمعنى أنّه لو نام عن صلاة المغرب والعشاء ولم يستيقظ حتى انتصف الليل لزمه الإتيان بالصلاتين أداءً.


السؤال: هناك أوقات حرجة لا يمكن للمُصلّي فيها معرفة الوقت (هل انتهى أم لا)، فما هي وظيفة المصلّي في هذه الحالة؟

الجواب: يأتي بالصلاة، والأحوط الأولى أن تكون بنيّة الأعم من الأداء والقضاء.


السؤال: لقد صلّيت صلاة الصبح ظنّاً بأنّه قد أذّن لصلاة الصبح، وبعد نصف ساعة سمعت المؤذّن يؤذّن فلم أعد الصلاة مرّة أخرى، فما الحكم؟

الجواب: إذا تبيّن أنّ صلاتك كانت قبل الوقت وجبت الإعادة.


السؤال: ما حكم مَنّ صلّى الفجر بعد طلوع الشمس بنيّة الأداء لكونه يعتقد أنّ انتهاء الوقت هو قبل صلاة الظهر بقليل؟

الجواب: صلاته صحيحة.

م/ موقع مكتب المرجع الأعلى (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى