أحكام فقيهةدين

استفتاءات صادرة عن مكتب المرجع الأعلى (دام ظله) حول بعض أحكام ضرب التلاميذ

1 السؤال: أنا كنت معلّمة في إحدى المدارس وكنت أمارس أسلوب الضرب مع التلاميذ لدرجة الاحمرار، ولكنّي كنت في البداية لا أعرف بعدم جواز ممارسة ضرب التلاميذ ولكن بعد سنتين أو أقل من فترة التعليم قرأت في فتاوى سماحتكم عدم جواز ضرب الطلاب لدرجة الاحمرار، فما هو حكمي الآن؟
الجواب: دية كلّ احمرار في الوجه دينار ونصف، وفي البدن نصفه، والدينار ثلاثة غرامات ونصف الغرام تقريباً من الذهب.
والواجب دفع المقدار المتيقّن ولا يجب دفع المشكوك، ومن عرفتيه وجب الدفع إليه أو استرضاؤه، ومن لم تعرفيه أو يئستِ من العثور عليه وجب التصدّق بدلاً عنه على الفقراء المستحقّين شرعاً.

2 السؤال: هل يجوز ضرب التلاميذ في المدرسة؟ وهل يجب أخذ إذن ولي أمر التلميذ المراد ضربه؟
الجواب: يجوز ضرب التلاميذ في حالة إيذائهم للآخرين، أو ارتكابهم محرّماً، لكن بإذن الولي والأحوط وجوباً أن لا يزيد على ثلاثة أسواط، ويلزم أن يكون الضرب برفق إلى الحدّ الذي لا يوجب احمرار البدن، وإلاّ فتجب الدية.

م/ موقع مكتب المرجع الأعلى (دام ظله).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى