المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله)
كان قد أجاب على عدة استفتاءات تخص أحكام الصوم.
السؤال: أنا أعمل في البناء ولا أستطيع أن أجمع بين العمل والصوم بسبب الجو الحار فما هو تكليفي؟
الجواب: يجب عليك الصوم فإن بلَغَ بك العطش حدّاً تخاف منه الضرر أو وقعت في حرجٍ شديدٍ جاز لك حينئذٍ أنْ تشرب الماء بمقدار الضرورة وتُمْسِك بقية النهار وعليك قضاء الصوم بعد ذلك.
السؤال: قائد طائرة يُفرَض عليه بمقتضى مهنته أن يشرب الماء في كل فترة فما هو حكم صومه؟
الجواب: إذا كان العمل المذكور خلال شهر رمضان لازماً لتأمين معاشه بحيث لو تركه فيه وقع في الحرج فلا بأس بأنْ يشرب الماء بمقدار الضرورة ويقضي صومه بعد ذلك ولا كفارة عليه.
السؤال: هل يُعتبر التدخين من المفطرات أم لا؟
الجواب: الأحوط وجوباٌ للصائم تجنّب تعمّد إدخال الدخان الغليظ في الحلق، ولا فرق في هذا بين الشخص الذي يستطيع ترك التدخين في شهر رمضان والشخص الذي لا يستطيع تركه.
السؤال: إذا دخَّن أحد المفطرين سيكارة بقربي وأنا صائم فما حكم صومي؟
الجواب: لا يضرّك تدخين مَن بقربك.
السؤال: ما رأيكم في تدخين السيجارة الإلكترونية في وقت الصيام؟ علماً أنّها تعتمد على استنشاق البخار المحتوي على النيكوتين وليس الدخان الكثيف، كما أنّ هناك أنواعاً يكون فيها السائل المتحوّل إلى بخار عند الاستنشاق مُطعَّماً بنكهات مثل الفاكهة بالإضافة إلى احتواء السائل على النيكوتين؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركها، بل لو قُدِّر اجتماع أجزاء البخار في الفم ودخولها في الحلق بحيث يصدق الشرب عرفاً حُكِم بمفطريته شرعاً.
م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
#مجموعة_إكسير_الحكمة