الأخبار

تعديل قانون الأحوال الشخصية

القضاء لا يرى مانعاً قانونياً أو دستورياً من تعديل قانون الأحوال الشخصية

ـ مجلس القضاء الأعلى يستضيف اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.

ـ مجلس القضاء الأعلى: أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداءً إلى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون” لذا فإنّ الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية هو خيار للشخص ولكن وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب.

مجلس القضاء الأعلى: أصل مشروع القانون المطروح لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة بل أحالها إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

#مع_التعديل_لضمان_الحرية_الشخصية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى