السؤال: إذا صام المُكلَّف باعتقاد عدم تضرره به صحياً ثم اتضح له بعد إكمال الصيام أنَّه كان على خطأ وأنَّه تضرر من جرّائه فهل يجتزئ بصيامه؟
الجواب: لا يجتزئ به على الأحوط لزوماً، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
#مجموعة_إكسير_الحكمة