الربا من أعظم المحرّمات في الشريعة الإسلامية، وردت فيه آيات وأحاديث، نشرنا عنها مقالاً قبل أيام، واليوم نتعرّض لبعض مسائله.
الربا يكون في قسمين، الأول في المعاملة كالبيع، والثاني في القرض.
أما البيع، فمثلاً بيع مائة كيلو حنطة بمائة وعشرين منها، أو بيع خمسين كيلو حنطة بخمسين كيلو منها ودينار، أو مثلاً بيع عشرين كيلو حنطة نقداً بعشرين كيلو منها نسيئة (أي بعد مدة) فكل هذه الصور من الربا، ويوجد شرطان لتحقق الربا في المعاملة:
الشرط الأول : اتحاد الجنس والذات عرفاً فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة، أما مع اختلاف الجنس فلا إشكال، فمثلاً يجوز بيع مئة كيلو من الحنطة بمئة وخمسين كيلو من الأرز.
الشرط الثاني: أن يكون من المكيل أو الموزون، وأما ما يُباع بالعدّ كالبيض والجوز في بعض البلاد فيجوز بيع بيضة ببيضتين في تلك البلاد.
وهذان الشرطان فيما إذا كانت المعاملة نقدأ، وأما إذا كانت نسيئةً (بالآجل) فيوجد إشكالان ولا يترك مقتضى الاحتياط بمراعاتهما، الأول أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس كبيع مائة كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر ، والثاني أن يكون العوضان من المعدود ونحو مع الاتحاد في الجنس وكون الزيادة عينية كبيع عشر جوزات بخمسة عشر جوزة إلى شهر، ففي كلا المثالين إشكال شرعي.
أما العملات، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها بالجنس كبيع عشرة دنانير كويتية بخمسة دنانير عراقية نقداً ونسيئة، وأما الاتحاد في الجنس أي بيع الأموال العراقية بالعراقية مثلاً فيجوز التفاضل في البيع نقداً، وأما نسيئةً فهو محل إشكال.
– لا ربا بين الوالد وولده ولا الرجل وزوجته ولا بين المسلم والكافر الحربي، نعم بين المسلم والكافر الذمّي تفصيل فتجوز بعض صوره.
وأما الربا في القرض
كأن يُقرِضه مائة دينار على أن يرجعها مائة وعشرة دنانير مثلاً، فيحرم اشتراط الزيادة، ولا يبطل القرض باشتراط الزيارة بل يبطل الشرط، فيملك المُقتَرِض القرض ولا يملك المُقْرِض الزيادة التي أخذها ولا يجوز له التصرّف بها، إلا إذا كان المعطي راضياً.
وتحرم الزيادة مع الاشتراط، أما بدونه فلا بأس، بل يستحب للمقترض أن يعطي المُقْرِض زيادة من باب حسن القضاء مثلاً، ويكره للمُقرض أخذه.
#مجموعة_إكسير_الحكمة