أحكام فقيهةدين

مكتب المرجع الأعلى (دام ظله) يجيب على عدة استفتاءات حول بعض الأحكام المتعلقة بالمخدرات

 السؤال: هل يجوز الانخراط في سلك الأجهزة المكلفة بمكافحة المخدرات؟
الجواب: نعم، بل يجب ذلك على المؤهلين لأداء هذه المهمة وجوباً كفائياً.


السؤال: هل يجب إبلاغ السلطات المختصة عن الذين يمارسون عمليات تهريب المخدرات والتجارة بها؟
الجواب: نعم مع عدم خوف الضرر وتوقع الجدوى من إبلاغها بذلك بأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.


السؤال: ما حكم الإعانة على تهريب المخدرات وبيعها؟
الجواب: حرام بالتأكيد، والمال المستحصل من هذا الطريق سُحتٌ يحرم التصرف فيه.


السؤال: هل يفرق في حرمة تجارة المخدرات بين أن تكون بقصد نقلها إلى بلد آخر وبين أن تُباع في السوق المحلية؟
الجواب: لا فرق في الحرمة بين الصورتين.


السؤال: ما حكم تهاون المسؤولين في أجهزة مكافحة المخدرات في أداء مهامهم؟
الجواب: من يتهاون منهم في أداء مسؤوليته يقترف إثماً مُضاعفاً، ويحرم عليه ما يتسلمه من الرواتب والمخصصات، وعليه إذا لم يكن على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه أن يستقيل وينتقل إلى عمل آخر.

م . موقع مكتب المرجع الأعلى (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى