السؤال: شخص تعمد الافطار في شهر رمضان اثناء بداية بلوغه ولم يقضِ ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون ٣ او ٤ أيام فماذا يجب عليه عمله ؟
الجواب: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة إذا احتمل انه كان في حينها واثقا بجواز الافطار ـ مهما كان سبب الوثوق ـ وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠ غراماً من طعام لكل يوم لفقير واحد .
م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
#مجموعة_إكسير_الحكمة