أحكام فقيهةدين

حق حضانة الطفل

السؤال: إمرأة طلقها زوجها وهو مسافر في بلد الاغتراب، ويطلب والده (أي: جد الولد) استلام الولد من والدته المطلقة وهي تصر على حضانة ابنها في ظرف غياب أبيه علماً أن الولد عمره ثلاث سنوات ونصف ؟

الجواب: ليس للجدّ ذلك إلا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضررياً على الولد لشدة تعلقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها، ولو امتنع أجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي.

م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

#مجموعة_إكسير_الحكمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى