أحكام فقيهةدين

هل يجوز لبس مثل هذه الساعة للرجال؟

السؤال: ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب للرجال ؟

الجواب: لا مانع منه إن عد الذهب فيه لوناً محضاً، وإذا كانت عليها قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لهم لبسها.

م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

#مجموعة_إكسير_الحكمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى