أحكام فقيهةدين

حكم لبس ما يطلى بالذهب للرجال

السؤال: ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب للرجال؟

الجواب: لا مانع منه إن عُدّ الذهب فيه لوناً محضاً. وإذا كانت عليها قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لهم لبسها.
م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
#مجموعة_إكسير_الحكمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى