إذا كان بذمة المُكَلَّف مبلغ من المال ويئس من الوصول إلى صاحبه في حال حياته أو إلى أحد من ورثته في حال موته، وجب أن يتصدّق به عنه، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
إذا كان بذمة المُكَلَّف مبلغ من المال ويئس من الوصول إلى صاحبه في حال حياته أو إلى أحد من ورثته في حال موته، وجب أن يتصدّق به عنه، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)