أحكام فقهيةدين

مكتب المرجع الأعلى (دام ظله) يجيب على عدة استفتاءات حول حلق اللحية

السؤال: ما حكم الشرع في حلق اللحية وأخذ الأجر عليها؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط ممارستها وأخذ الأجرة عليها.


السؤال: هناك حالة شائعة بين الحلّاقين وهي أن يحلقوا اللحية ويدفعون صدقة مقابل هذا الفعل، ما حكمه؟

الجواب: إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقة لحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه، وإلّا فلا يجوز الحلق وأخذ الأجرة عليه على الأحوط.


السؤال: إذا كانت اللحية غير مكتملة وضعيفة النمو، فهل يجوز حلقها مؤقّتاً حتّى تشتدّ وتنتظم خصوصاً إذا ترتّب على إبقائها حرج في المجتمع؟

الجواب: إذا عدّت لحية عرفاً فلا يجوز حلقها على الأحوط.


السؤال: هل يجوز حلق اللحية خلال أيّام العمل علماً بأنّ ذلك شرط للعمل في معظم الشركات؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط إلّا إذا كنت تقع في حرج من دونه.


السؤال: ما هي حدود اللحية على الوجه؟ وهل يعدّ الشعر الموجود على العارضين من اللحية؟ وهل يعدّ الشعر الموجود على الوجنتين من شعر اللحية؟

الجواب: المعتبر أن يبقى من الشعر بمقدار يصدق أنّ له لحية، ولا يكفي الإبقاء على الذقن (السكسوكة) على الأحوط، ولا مانع من حلق ما على الوجنتين.


السؤال: هل يجوز للرجال أخذ الخيط (الحفافة) عند الحلّاقين لتحديد اللحية؟

الجواب: يجوز، ولا يجوز على الأحوط حلق اللحية.


السؤال: الوالد يملك صالوناً للحلاقة الرجاليّة ومن الخدمات التي تقدّم فيه حلاقة الذقن، فهل من مشكلة في ذلك؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه.

م/ موقع مكتب المرجع الأعلى (دام ظله).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى